وهو قول المالكية (٢)، ورواية عن أحمد (٣)، وقول إسحاق (٤).
[القول الرابع]
يستحب قدر مائة آية.
وقال به عمر، وجمع من الصحابة والتابعين (٥).
[القول الخامس]
ليس له قدر محدد.
(١) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٣٨). (٢) ينظر: العدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨). وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. (٣) رواية أبي داود، والفضل بن زياد. ينظر: أبو داود، المسائل (٩٦)، وابن القيم، بدائع الفوائد (٤/ ١٤١١). (٤) ينظر: ابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٥) وقُدِّر بقراءة إذا السماء انشقت أو إذا السماء انفطرت. وروي عن إبراهيم النخعي. ينظر: عبد الرزاق، المصنف (٣/ ١٢٢)، وابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر، كتاب الوتر (١٤٠). (٥) أخرجه عن عمر: ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٠٨)، ومحمد بن نصر في كتاب الوتر (١٤٠) وقال: وهو المروي عن الصحابة والتابعين.