وهو قول بعض الحنفية (١)، ورواية عن أحمد (٢)، وقول لإبراهيم النخعي (٣).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (٤).
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (٥).
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (٦).
(١) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٠). (٢) رواية أبي الحارث. ينظر: المرداوي، الإنصاف (٤/ ١٢٧). (٣) ينظر: محمد بن نصر، كتاب الوتر (١٢٠). (٤) تقدم تخريجه. (٥) ابن خزيمة في الصحيح (٢/ ١٥١، ١٥٣). (٦) تقدم بيان ذلك.