اختلف العلماء في حكم الجهر بالقنوت على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا يستحب الجهر بالقنوت.
وهو مذهب الحنفية والمالكية، ووجه عند الشافعية (١)، وقول سعيد بن المسيب، والأوزاعي (٢).
القول الثاني:
يستحب الجهر بالقنوت للإمام.
وهو قول لبعض الحنفية (٣)، ووجه عند الشافعية والمذهب عندهم (٤)، ورواية عن أحمد (٥).
(١) ينظر: المرغيناني، الهداية (١/ ٤٣٨)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٨)، وذلك على القول بمشروعية القنوت في الوتر عند المالكية. والنووي، المجموع (٣/ ٤٤٢). (٢) ينظر: محمد بن نصر، قيام الليل (١٥٠)، والوتر (١٣٨، ١٤١). (٣) ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٤٣٨) رواية عن أبي يوسف. (٤) ينظر: النووي، المجموع (٣/ ٤٤٢)، والأذكار (١٢٠). (٥) رواية مهنا. ينظر: بدائع الفوائد لابن القيم (٤/ ١٥٠٣).