أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود لكل سهو وهو عام، فدل على المشروعية.
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: القياس على ترك سنن الأفعال (٢).
ونوقش من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق.
الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (٣).
الوجه الثالث: أنه قياس مع النص.
الدليل الثاني: القياس على ما يُبطل تركه عمدا الصلاة (٤).
(١) أخرجه أبو داود في السنن (١٠٣٨)، وابن ماجة في السنن (١٢٠٩)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٨٠)، والطيالسي في المسند (٩٩٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٧) وضعفه. (٢) ينظر: الدسوقي، الحاشية (١/ ٤٥٩)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠). (٣) ينظر: النووي، المجموع (٤/ ٦٤). (٤) ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٨٠).