يُستحب سجود السهو لمن ترك القنوت إذا كان ممن اعتاده.
وهو رواية عن أحمد (٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: حديث ابن مسعود، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين»(٣).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسجود للسهو وهو عام، فدل على المشروعية.
الدليل الثاني: حديث ثوبان (٤)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل
(١) ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف (٢/ ٣١٨)، ومحمد بن نصر، الوتر (١٤٥)، وابن المنذر، الأوسط (٥/ ٢١٨)، وابن أبي عمر، الشرح الكبير (٣/ ٦٧٨). (٢) رواية أبي داود. ينظر: أبو داود، المسائل (١٠٢). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح (٥٧٢). (٤) ثوبان بن بُجدُد، أبو عبد الله مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، صحابي جليل خدم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن مات ثم =التحق بالشام، فمات في حمص عام ٥٤هـ. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب (٢/ ١٠٦).