- صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه في غير الاستسقاء (١).
وأجيب: بأن من رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه لم يره يرفع يديه في قنوت الوتر.
الوجه الثاني: أن أنسًا أراد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد حتى يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء (٢).
وأجيب من وجهين:
الوجه الأول: أن الحديث عام في كل رفع، فلا يخصص إلا بدليل.
الوجه الثاني: أنه لا فرق بين الرفع الشديد وغيره (٣).
الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه في قنوت الوتر أو أمر به (٤).
الدليل الثالث: حديث جابر بن سمرة، قال: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن رافعو أيدينا في الصلاة. فقال: «مالي
(١) ينظر: البخاري، جزء في رفع اليدين (قرة العينين) (٦٩). (٢) ينظر: القرطبي، المفهم (٢/ ٥٤١)، وابن تيمية، جامع المسائل (٤/ ٩٣)، وابن رجب، فتح الباري (٦/ ٣٠٠). (٣) كما في حديث عمارة بن روَيبة وغيره، وسيأتي تخريجه. (٤) ينظر: محمد بن نصر، الوتر (١٣٤) عن الإمام أحمد.