الوجه الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع الأيدي في الصلاة.
ونوقش: بأن هذا إنما كان في التشهد في القيام (٢).
وأجيب: بأن ظاهر الحديث العموم، فيحمل عليه إلا ما استثناه الدليل.
الوجه الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالسكون في الصلاة، ورفع الأيدي في القنوت ينافي ذلك (٣).
الدليل الرابع: حديث أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم»(٤).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح (٤٣٠)، وأحمد في المسند (٥/ ٩٣، ١٠١، ١٠٧)، والخيل الشمس: المستعصية على الركوب. ينظر: الفيومي، المصباح (٢٦٥). (٢) ينظر: البخاري، رفع اليدين (قرة العينين) (٣١)، والنووي، المجموع (٣/ ٣٤١). (٣) ينظر: البابرتي، العناية (١/ ٤٣٤). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٤٢٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٧).