٢٣٢/ ٨ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ:"رَخَّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة (٢). [صحيح].
قوله:"شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع (٣) داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [١٦١/ ب].
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها (٤)]
٢٣٣/ ٩ - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال:"نَهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ, فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".
زاد مالك بالتمر:"والمحاقلة" كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي (٥). [صحيح].
(١) البخاري رقم (٢١٩١)، ومسلم رقم (١٥٤٠)، وأبو داود رقم (٣٣٦٣)، والترمذي رقم (١٣٠٣)، والنسائي رقم (٤٥٤٢) و (٤٥٤٣)، وهو حديث صحيح. (٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠)، ومسلم رقم (١٥٤١)، وأبو داود رقم (٣٣٦٤)، والترمذي رقم (١٣٠١ و١٣٠١ م)، والنسائي رقم (٤٥٤١) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٠)، وهو حديث صحيح. (٣) في "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥). (٤) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٧٥). (٥) البخاري رقم (٢١٨٦) ومسلم رقم (١٥٤٦) ومالك في الموطأ (٢/ ٦٢٥) والنسائي رقم (٣٨٨٥).