٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول:"غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ كغُسْلِ الجَنَابَةِ". أخرجه مالك (١). [موقوف صحيح]
"أنه كان يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة" أي: في صفاته وشرائطه ووجوبه.
"أخرجه مالك"[٣٦٤ ب] موقوفاً.
الثالث: حديث (البراء - رضي الله عنه -):
٣ - وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حَقاً عَلىَ المُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلواَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلْيمسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيِبِ أَهْلهِ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالمَاءِ لَهُ طَيِبٌ". أخرجه الترمذي (٢). [ضعيف]
"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: حقاً" أي: يحق حقاً.
"على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليس أحدهم من طيب أهله" هذا من ما يدل على وجوب الأمرين والمراد: إن لم يجد من طيبه.
"فإن لم يجد" طيباً. "فالماء له طيب" باغتساله به، فيكون باغتساله قد أحرز سنة الطيب وواجب الغسل.
قوله:(أخرجه الترمذي).
(١) في "الموطأ" (١/ ١٠١ رقم ٢)، وهو أثر موقوف صحيح. (٢) في "السنن" رقم (٥٢٨)، وهو حديث ضعيف.