"وإن لم ينزل" قال ابن الأثير (١): أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).
"فهذا لفظهما"[٣٣٤ ب] كما قاله المصنف وهو كما في "الجامع"(٤).
"فألزق الختان بالختان" أي: محل ختان الرجل بختان المرأة، "فقد وجب الغسل".
- وفي رواية مالك (٥)، عن عائشة:"إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا ورَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَاغْتَسَلْنَا". [موقوف صحيح]
قوله:"وفي رواية مالك عن عائشة: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" ذكرها (٦) من حديث أبي موسى عنها.
وأما زيادة:"فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا" فهذا ليس من رواية مالك، بل هو من رواية الترمذي (٧).
قال في "الجامع"(٨): وفي رواية الترمذي مختصراً: "إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل،
(١) في "الجامع" (٧/ ٢٧١ رقم ٥٣٠٤). (٢) في "صحيحه" رقم (٢٩١). (٣) في "صحيحه" رقم (٨٧/ ٣٤٨). (٤) (٧/ ٢٧١). (٥) في "الموطأ" (١/ ٤٦ رقم ٧٢)، وهو أثر موقوف صحيح. (٦) مالك في "الموطأ" (١/ ٤٦ رقم ٧٣)، وأخرجه مسلم متصلاً رقم (٣٤٩). (٧) في "السنن" رقم (١٠٨، ١٠٩). (٨) (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠).