أقول: قال ابن الأثير (١): سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع" أخرجه الترمذي (٢)[١٦٦ ب]. وعزاه أيضاً إلى أبي داود (٣)[وإلى](٤) النسائي (٥)، وذكر ألفاظهما بمعناه. فالعجب من المصنف في اقتصاره على كلام أبي داود، وإعراضه عن النص المرفوع مع أن كلام أبي داود قاصر على [٣٣٩/ أ] إفادة الحديث المرفوع، فإنه أفاد التخيير بين الثلث والربع.
قال المنذري في "مختصر السنن"(٦) ما لفظه: إن حديث عبد الرحمن بن مسعود في ترك الثلث من الخرص أو الربع أخرجه الترمذي والنسائي، ولم يتكلم عليه المنذري.
وقال ابن حجر (٧): في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن دينار الراوي عن سهل بن أبي حثمة، وقد قال البزار: إنه تفرد به.
(١) في "الجامع" (٤/ ٦١٤ رقم ٢٦٩٩). (٢) في "السنن" رقم (٦٤٣). (٣) في "السنن" رقم (١٦٠٥). (٤) سقطت من (ب). (٥) في "السنن" رقم (٢٤٩١). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٩٤)، وأبو عبيد في "الأموال" رقم (١٤٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢/ ٣٩)، والبيهقي (٤/ ١٢٣)، وابن خزيمة رقم (٢٣١٩، ٢٣٢٠)، وابن حبان رقم (٣٢٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٠٢) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٣٣٣): وقد قال البزار: إنه تفرد به. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله ... وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (٦) (٢/ ٢١٢). (٧) في "التلخيص" (٢/ ٣٣٣).