وأما المنذري (١) فقال: وأخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) والترمذي (٤) والنسائي (٥). انتهى.
وأعرض عما ذكره أبو داود، وهذا نقلناه عن أبي داود في بعض الروايات عنه الملحقة في "السنن" تحت قوله: وقد أخرجه البخاري ومن ذكر ولم يتعرض في "الفتح"(٦) لما ذكره أبو داود من انفراد جابر بن زيد، بل قال فيه: في شرح حديث ابن عباس وقد قال القرطبي (٧): أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد.
وقال الجمهور (٨): بشرط قطع الخف وفتق السراويل، ولم يأت الفتق في شيء من الروايات إنما قالوا: يلبس النظير (٩) بالنظير لاستوائهما في الحكم.
وعن أبي حنيفة (١٠) منع السراويل مطلقاً، ومثله عن مالك (١١) وكأنّ حديث ابن عباس لم يبلغه.
(١) في "مختصر السنن" (٢/ ٣٥٢). (٢) في "صحيحه" رقم (١٨٤١). (٣) في "صحيحه" رقم (١١٧٨). (٤) في "السنن" رقم (٨٣٤). (٥) في "السنن" رقم (٢٦٧١، ٢٦٧٢) وقد تقدم. (٦) (٤/ ٥٧). (٧) في "المفهم" (٣/ ٢٥٨). (٨) انظر: "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٤) "المغني" (٥/ ١٢٠)، "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢٦٤). (٩) في (أ) زيادة أي، وقد ضرب عليها. (١٠) "البناية في شرح الهداية" (٤/ ٥٤). (١١) "عيون المجالس" (٢/ ٨٠٠) المدونة (١/ ٢٩٥).