وترجم عليه في باب. من رهن درعه (١) ثم رواه بلفظ "اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه".
ثم ترجم عليه الرهن عند اليهود وغيرهم (٢)، ثم رواه بلفظ:"اشترى من يهودي، ورهنه درعه".
ورواه في الرهن من حديث أنس بلفظ:"رهن درعه بشعير" وترجم عليه الرهن في الحضر (٣).
ورواه في البيوع من حديث عائشة بلفظ:"اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل، ورهنه درعه"(٤) وترجم عليه شراء الطعام إلى أجل.
(١) ح (٢٥٠٩). (٢) الفتح (٥/ ١٤٥)، ح (٢٥١٣). (٣) الفتح (٥/ ١٤٥)، ح (٢٥٠٨). (٤) الفتح (٤/ ٣٠٢)، ح (٢٠٦٨)، والذي في البخاري، باب: شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسيئة. (قد ذكرنا هذا الباب ضمن ما فات على الشارح). فات المؤلف -رحمنا الله وإياه- ذكر ما بوب عليه البخاري في هذا الحديث وقد ذكر بعضها مضمن في الشرح وللفائدة رأيت ذكرها مفردة: ١ - في كتاب البيوع: (أ) باب شراء الإِمام الحوائج بنفسه ح (٢٠٩٦). (ب) باب شراء الطعام إلى أجل ح (٢٢٠٠). ٢ - في كتاب الاستقراض: (أ) باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ح (٢٣٨٦). ٣ - كتاب الجهاد والسير: (أ) باب ما قيل في درع النبي - صلى الله عليه وسلم - والقميص في الحرب ح (٢٩١٦). ٤ - في كتاب المغازي: (أ) باب ما قيل في درعه ح (٤٤٦٧).