الثاني: مأخوذ من ضمير الجمع ﴿مِنْكُمْ﴾، كما نبَّه عليه ابن الفرس (١).
• الحكم الثالث: عدم جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة إذا تعينت (٢).
مأخذ الحكم: لعل ذلك لأجل «اللام» في قوله: ﴿لِلَّهِ﴾ في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾، وما كان لله فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أو لكونه واجبا متعينا، يجب عليه القيام به.
• الحكم الرابع: وجوب تحمل الشهادة وأدؤها.
ماخذ الحكم: للأمر في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ﴾، وإقامتها بتحملها ثم أداؤها.
قال ابن الفرس عن الآية:«أمرٌ بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا، وهو عند أهل العلم أمر وجوب»(٣).
(١) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦). (٢) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (/ ٢٣٧). (٣) أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦).