• الحكم الأول: مشروعية الشهادة على الطلاق أو الرجعة والنكاح (٢).
مأخذ الحكم: للأمر في قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾، وسياق الآية في الطلاق أو الرجعة أو فيهما.
قال القرطبي:«﴿وَأَشْهِدُوا﴾ أمرٌ بالإشهاد على الطلاق، وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء، وقيل: المعنى: واشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعاً»(٣).
(١) المصدر السابق (١٢/ ١٦٣). (٢) ينظر: الإكليل (٣/ ١٢٥٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٥). (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ١٤١).