ومأخذ الحكم الثاني: لقوله: ﴿مِنْكُمْ﴾، أي: من رجالكم، فدل على الضمير المختص بالذكور (١).
ومأخذ الحكم الثالث: وهو اشتراط العدالة في الشهود؛ وذلك بحمل المطلق في هذه الآية على التقييد في الشهادة على البيع، والوصية والرجعة (٢).
قال القرطبي: «وأن يكون (أي: الشهود) عدولاً؛ لأن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعة، وهذا أعظم، وهو بذلك أولى، وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل» (٣)، أي: بدليل مفهوم الموافقة الأولوي.
قال الموزعي:«وقيّد بالإضافة إلى المؤمنين، وأطلق صفتهم هنا، وقيّدها في موضع آخر، فقال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وقال أيضاً: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]»(٤).