ولكل شخص منهم مسألة مستقلة، وأسباب رد الشهادة متعددة، وهي مذكور في كتب الأحكام والفقه.
• الحكم الخامس: قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها، كالمواريث والودائع والوكالات (١).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾، حيث شرع سبحانه البديل عند عدم وجود الرجلين من الشهداء.
قال السيوطي:«وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية»(٢).
قلت: لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾.
• الحكم السادس: منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين (٣).
مأخذ الحكم: ظاهر الآية، كما قال السيوطي.
وهذا -المأخذ- مبني على اختلاف العلماء في الشرط في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.
وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه سبحاته وتعالى لم يقل: فإن لم تجدوا الدّالة على الترتيب.
قال الموزعي: «والحق الذي عليه الجمهور أن الشرط للتقسيم لا للترتيب. والمعنى: فإن لم تستشهدوا رجلين، فليستشهدوا رجلاً وامرأتين، فقال ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٦). (٢) الإكليل (١/ ٤٥٢). (٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٢)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧٦).