قال ابن قدامة:«الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع»(١)، وذكر منها آية المائدة الثانية، كذا القرطبي جعلها أصلاً في الأقضية (٢).
مأخذ الحكم: الأمر الوارد فيها بصيغة: «افعل» ﴿فَاحْكُمْ﴾، ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾، وهو على الوجوب، وكونه للوجوب مما لا خلاف فيه، وفيه دلالة أخرى من الآية، وهو تعقيب المولى سبحانه الحكم بالنهي عن اتباع أهوائهم بقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾.
قال القرطبي:«يعني: لا تعمل بأهوائهم ومرادهم على ما جاءك من الحق، يعني: لا تترك الحكم بما بيَّن الله تعالى من القرآن، من بيان الحق وبيان الأحكام»(٣).
• الحكم الثاني: وجوب الحكم بين الكفار بحكم الإسلام، إذا تحاكموا إلينا (٤).
وهذه الآية ناسخة للتخيير الوارد في قوله: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]، وسبق الحديث عن نسخها في الآية المنسوخة، والخلاف في كون النسخ ثابتاً.
(١) المغني (١٤/ ٥). (٢) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٥/ ١٦٧). (٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٦/ ١٩٩). (٤) ينظر: أحكام القرآن (٢/ ٤٤٢)، والإكليل (٢/ ٤٦٣).