• الحكم الخامس: وجوب الكفارة باليمين المحرّمة، كما لو حلف على شرب خمر ونحوه بالكفارة (٢).
مأخذ الحكم: لعموم قوله: ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، «والأيمان» جمع معرَّف، فيعمُّ اليمين على بِرٍّ، واليمين على إثمٍ.
• الحكم السادس: كفارة اليمين، هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وهي على التخيير هنا، فإن لم يجد أو عجز عنها، فصيام ثلاثة أيام (٣).
مأخذ الحكم: نص الآية وهو ظاهر، وسيأتي تفاصيل أحكامها.
تنبيه: ورد في قراءة شاذة ﴿أو كإسوتهم﴾.
قال الهروي في تفسيره:«وقرأ سعيد بن جبير، وأبو العالية، ومعاذ بن الحارث القارئ وأبو نهيك ﴿أو كإسوتهم﴾، بكاف الجر الداخلة على إسوة؛ أي: قرؤوا بفتح الكاف، وكسر الهمزة وكسر التاء والهاء»(٤).
(١) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٢٣٧). (٢) ينظر: الجامع لأحكام الأيمان والنذور للدكتور خالد المشيقح (١/ ٢٥٠). (٣) ينظر: الإكليل (٣/ ٦٥٣). (٤) تفسير حدائق الروح والريحان (٨/ ٢٨).