قال السيوطي:«عدم التحريم مع لزوم كفارة اليمين»(١).
مأخذ الحكم: فرض الله وقدر التحلة للأيمان، والمراد بالتَّحلة، هي: الكفارة مثل الحنث؛ لأنها تحل اليمين.
• الحكم الثاني: الحلف بالتحريم فيه كفارة، كما أن الحلف بالإيجاب فيه كفارة.
مأخذ الحكم: سبب النزول قطعي الدخول، وقد ورد في سبب نزول الآية قول أمنا عائشة ﵂ أن النبي ﷺ: «كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيتُ أنا وحفصة: أنَّ أَيَّتَنَا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريحَ مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال:(لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له) فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ﴾ [التحريم: ٤] لعائشة وحفصة ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣]؛ لقوله:«بل شربت عسلاً»، وقال إبراهيم بن موسى: عن هشام: (ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا)» (٢).
(١) الإكليل (٣/ ١٢٦٨). (٢) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب إذا حرَّم طعامه، برقم (٦٦٩١)، ومسلم في الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته، برقم (١٤٧٤). وفي زيادة الحلف خلاف في كونه من تصرف بعض الرواة بالمعنى. ينظر: إعلاء السنن (١/ ٣٧٩)،