وقد فعل، «فأحلَّ النبي ﷺ الطيبات وحرم الخبائث، مثل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير»(١).
• الحكم الثاني: إباحة طعام أهل الكتاب.
قال السيوطي:«فيها إباحة ذبائح أهل الكتاب وسائر أطعمتهم»(٢).
وذكر ابن الفرس أن في الآية إباحة سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير، وقال:«فذهب الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، الآية، وأن كل ذلك جائز»(٣).