• الحكم الأول: تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، وسبق ذكرها في سورة البقرة (٢).
ومأخذ التحريم هنا: الإخبار عن الحكم بلفظ: ﴿حُرِّمَتْ﴾، وهي من الألفاظ الصريحة التي تفيد معناه نصاً، ولا اختلاف في معناها والمراد بها في القرآن.
• الحكم الثاني: تحريم ما مات من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
ومأخذ الحكم: ما سبق من كونه إخباراً عن الحكم بلفظ: ﴿حُرِّمَتْ﴾، وتفيد الحكم بالموت؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فما أدرك بالذكاة قبل موته، فإنه يباح؛ لأن الاستثناء من المحرم حلال.
(١) أحكام القرآن (٢/ ٣٠٤). (٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤١٠).