قال الموزعي:«وحرم الله الإسراف في القتل، وهو: أن يأخذ أكثر مما له؛ بأن يقتل غير القاتل، أو يعذب القاتل في القتل، أو يقتله بما هو أغلظ في القتل، أي: في الآلة التي قتل بها»(٢).
قال الموزعي:«وفي الآية دلالة على أن للولي أن يقتل بنفسه؛ لأن ذلك يتصور النهي عن الإسراف، ويتم به السلطان، وقد اتفق الناس على ذلك في القتل، وأما في الجروح، ففيه خلاف»(٣).
قلت: وقد عرَّف من قبل السلطان بقوله: «فُسِّر السلطان بالحجة والبرهان على قتل القاتل»؛ وعليه إن باشر ذلك فقد حصل له هذا بلا ريب.
أما الخلاف في الجروح فقد سبق أن منها: ما يمكن الاستيفاء بالمثل، ومنه: ما لا يمكن، عند قوله: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾.
مأخذ الحكم: عود الضمير في قوله: ﴿يُسْرِفْ﴾ على الولي، وما فُسِّر به الاسراف في الحكم السابق (٤).
(١) الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٢٢٣). (٢) تيسير البيان (٣/ ٢٦٠). (٣) المصدر السابق (٣/ ٤١٠). (٤) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (١٠/ ٢٢٣).