قال القرطبي:«قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ شرط، وجوابه، أي: تصدَّق بالقصاص فعفا فهو كفارة له، أي لذلك المتصدق. وقيل: هو كفارة للجارح، فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة … »(٢).
• الحكم الخامس: أن الجماعة لا تقتل بالواحد.
مأخذ الحكم: أن الله ﷿ قابل النفس القاتلة بالنفس المقتولة.
قال في المغني:«فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة»(٣).