قال السيوطي:«فيه أن العافي إذا قتل بعد العفو يقتص منه، وأخذ جماعة من الآية تحتم قتله وأنه لا يصح العفو عنه»(١).
مأخذ الحكم: توعد الله له بعذاب أليم، على القول بأن العذاب الأليم هو القتل.
قال السيوطي: «وورد في الحديث المرسل عن قتادة (لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدية)، وهو يعتبر جانيًا عمدًا أو أشبه الجاني ابتداءًا» (٢).
• الحكم الخامس: سقوط القصاص بالعفو عن بعضه (٣).
قال الموزعي:«وفي الآية دليل على أنه إذا عُفي عن بعض الدم سقط القصاص»(٤)
مأخذ الحكم: بدلالة الإشارة.
بيَّن الموزعي المأخذ فقال:«بطريق الإشارة، فقال في آخر الآية ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]، يعني: القصاص، وشريعة بني إسرائيل لا تصدق فيها بالدم، ولا عفو، بل القصاص عليهم متحتم»(٥)
وقال السيوطي:«وفي تنكير ﴿شَيْءٌ﴾ إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه»(٦).
قلت: لأنَّ ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق شرط، فيعمّ العفو عن الشيء القليل والكثير،