استدلَّ بالآية على الأحكام الآتية على أنَّ المطلَّقة قبل الوطء لا عدَّة عليها (١).
قال الموزعي:«وأما العدة من الطلاق فلا تجب عليها بإجماع المسلمين»(٢).
مأخذ الحكم: نفى سبحانه العدَّة عنها فقال: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ﴾، وأكد ذلك بورود ﴿عِدَّةٍ﴾ نكرة مسوقة ب (مِنْ)، وبقوله: ﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾، وهي كذلك فعل، والأفعال نكرات، أي: أي عدة يمكن الاعتداد بها.