• الحكم الثاني: عدَّة المطلَّقة: ثلاثة قروء لمن تحيض (١).
مأخذ الحكم: نصّ الآية، إذ الأعداد نصوص في دلالتها.
• الحكم الثالث: عِدَّة المستحاضة ثلاثة قروء (٢).
مأخذ الحكم: لعموم الجمع المعرّف في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، فتدخل المستحاضة في عمومه؛ لأنها مطلَّقة.
• الحكم الرابع: لا يحل للحامل أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها (٣).
مأخذ الحكم: ورود التحريم بأسلوب الخبر عنه في قوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾، ولقوله: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولقول ابن عمر ﵄ فقد ذكر الحكم المذكور والمستنبط من الآية (٤).
• الحكم الخامس: قبول قول الحائض بالحيض، فيما لو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.، وكذا الحامل بالحمل (٥).
مأخذ الحكم: كون النهي عن الشيء أمراً بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره.
كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان
(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢١). (٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥ - ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢١). (٣) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣١٩). (٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦). (٥) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٢٠، ٣٢١).