عليَّ كظهر أمي، يتضمن إخباره عنها بذلك، وإنشاءه تحريمها، فهو يتضمن إخباراً وإنشاء، فهو خبر زور، وإنشاء منكر، فإن الزور هو: الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر: خلاف المعروف» (١).
• الحكم الثالث: عدم صحة الظهار من الأمة (٢).
مأخذ الحكم: أن الله ﷿ أناط حكم الظهار بالنساء في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ومطلقه ينصرف إلى الزوجات. قال الموزعي:«لأنها من جماعة النساء كالزوجة»(٣). وقال ابن الفرس:«لأن لفظ النساء يعم الحرائر والإماء»(٤).