يقول الشافعي:«وهذا أبين ما في القران أن للولي مع المرأة في نفسها حقاً»(١).
فالآية إذاً لم تسق لاشتراط الولي، بل لتحريم عضل الأولياء لمولياتهم، ودل بطريق الإشارة إلى أن للولي حقاً في نفس المرأة.
قلت: وربما كانت من دلالة الالتزام؛ إذ يلزم من النهي عن العضل أن له حقاً فيه، وإلا لم يكن للنهي فائدة.
قال السعدي:«لأنّه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلّا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم حق فيه»(٢).
• الحكم الثالث: المرأة إذا اختارت الولي غيره ما اختارته هي (٣).
مأخذ الحكم: لأنه سبحانه أضاف النكاح في قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ لهن، وهو فعل مضاف إليهن، وإذا نُهي عن المنع وجب ألا يكون له حق فيما نهى عنه من منع المرأة (٤). وشرط أن يكون كفئًا؛ لأجل إعفافها.