ويستنبط من الآية أحكام الفرائض: نصيب الذكر والأنثى حال التعصيب بالغير ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، ونصيب البنتين أو الأختين الثلثان، وإن كانت واحدة فالنصف … الخ بشروط مفصلة نصاً واستنباطاً في كتاب الله.
مأخذ أحكام الفروض المذكورة في الآية:
أولاً: الأمر بلفظ (الوصية)، وبلفظ (الفرض) وهي من أساليب أخبار الشارع عن هذا الحكم، الذي هو الوجوب.
قال ابن عطيَّة: «وقوله: ﴿يُوصِيكُمُ﴾ يتضمن الفرض والوجوب، كما تتضمنه لفظ (أمر) كيف تصرفت .. » (١)
وقال القرطبي:«﴿فَرِيضَةً﴾ نُصب على المصدر المؤَكد، إذ معنى ﴿يُوصِيكُمُ﴾ يفرض عليكم … »(٢).
(١) المحرر الوجيز لابن عطية (٢/ ١٥) (٢) الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٧٥).