استدل بالآية على نجاسة دم الحيض، ونجاسته مجمع عليها.
ومأخذ الحكم: أولًا: كونه دمًا.
ثانيًا: أمرت بالاغتسال والطهارة منه بالآية، وقد ورد في حديث أسماء أنها قالت:(جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه)(١).
وأمر المستحاضة بقوله:(فاغسلي عنك الدّم وصلي)(٢). هذا في دم الاستحاضة ودم الحيض أشد، ولا يؤمر بالغسل إلّا من النجس.
استدل العلماء بهذه الآية في هذا الباب على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: اتفق العلماء على نجاسة بعض الميتات.
قال ابن رشد: «وأمّا أنواع النجاسات، فإنّ العلماء اتفقوا من أعيانها على
(١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، برقم (٢٩١). (٢) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الاستحاضة، برقم (٣٠٠)، وكتاب الحيض، باب إذا رأت المستحاضة الطهر، برقم (٣٢٤)، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم (٣٣٣).