لجمع الزّكاة - والغزاة، وأبناء السّبيل، والمؤلفة قلوبهم، وإن كانوا أغنياء.
مأخذ الحكم: العموم الوارد في الآية بالجمع المحلى ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ فالفقير وإن كان قادرًا أو زوجًا … إلخ، وكذا بقية الأصناف.
خُصَّ عموم ﴿لِلْفُقَرَاءِ﴾ بالسنة من ألا يكون من بني هاشم، أو ألا يكون ممن تلزم المقصود نفقته. قال القرطبي:«وهذا لا خلاف فيه، وشرط ثالث: ألا يكون قوياً على الاكتساب … »(١).
• الحكم السابع: استدل بالآية على جواز صرف الزّكاة لكل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة عدو.
مأخذ الحكم: العموم في قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وهو التّعريف بالإضافة.
• الحكم الثامن: استدل بالآية في مقام -التعضيد- من قال بجواز نقل الزكاة عن موضعها.
مأخذ الحكم: أنّه ﷾: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ ولم يفصل بين فقير بلدٍ وفقير آخر.
• الحكم التاسع: استدل بالآية من قوله: ﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ جواز إعطاء كل ما كان من فروض الكفاية من الصّدقات.
• الحكم العاشر: وجوب الزكاة؛ لقوله ﷾ في ختم الآية ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ﴾ بالنّصب على المصدر عند سيبويه.
قال القرطبي:«أي: فرض الله الصدقات فريضة»(٢).
(١) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٩١). (٢) الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٩٢).