أحدهما: إذا قال لولده اللاحق به في الظَّاهر: لَسْت ابْنِي أو لَسْتَ مني، فالنص أنه ليس بقاذف لأمه إلا أن يريد القَذْف؟ ولو قال لأجنبي: لست ابن فلان، فالنص أنه قاذف، وفيهما طُرُقٌ: أصحهما: تقرير النصين، والفرق أن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثْل هذا الكلام؛ زجْرًا له عما لا يليق بنسبه وقومه، فيحمل ذلك منه عَلَى التأديب، والأجنبيُّ بخلافه.
(١) لم يحفظ غير طريقة الخلاف، وفيها طريقة القطع بالصراحة واختارها المزني في جامعه، وبها قال ابن سريج، وجزم بها الدارمي ورجحها سليم الرازي والشيخ نصر المقدسي، وقال المحاملي: إنها المذهب. وقال الجرجاني في الشافي: إنها القياس. (٢) قال النووي: قال في "البيان": لو قال للخنثى: زنا ذكرك وفرجك، فصريح، وإن ذكر أحدهما، فالذي يقتضي المذهب أنه كإضافته إلى اليد. ولو قال لامرأة: وطئك رجلان في حالة واحدة، قال صاحب "الحاوي": يعزر، ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح، فيعزَّر للأذى ولا يلاعن. والله أعلم. ما نقله في الاقتصار على أحدهما قد حكاه عنه الرافعي في باب حد القذف فقال: الذي يقتضيه المذهب أن فيه وجهين: أحدهما: أنه صريح والثاني: أنه كناية كما لو أضاف الزنا إلى يد رجل أو امرأة وعلله في البيان بأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون عضوان أبداً فهو كسائر أعضاء البدن، واعلم أن الوجهين ليسا من تصرف صاحب البيان فقد ذكرهما القاضي أبو الفتوح أخذه صاحب البيان.