(١) سقط في د، ب. (٢) سقط في د، ب. (٣) أي فإن الأشقاء يشاركون أولاد الأُم في ثلثهم ولو كان بدلهما أخوان من أب سقطا ويضاف لما ذكره الرافعي في مسألة أخرى وهي الأخ الشقيق يحجب الأُخت من الأب والأخ من الأب لا يحجبها بل يكون بينهما {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وقد ذكرهما الروياني في الحلية. (٤) سقط في ب.