للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال لامرأتيه إن دخلتما هاتَيْن الدارين، فانتما طالقتان، فدخلَت كل واحدة منهما إحْدى الدارين، فوجهان:

أحدهما: يُطَلَّقان، لدخولهما الدارين.

والثاني: لا؛ لأن قضيَّته دخول كل واحدة منهما الدارين، ألاَ ترى أنه لو قال لواحدة إن دخلْتِ الدارَيْن اعتبر أن تدخلهما.

ولو قال: إنْ أكلتُما هذين الرغيفين، فأكَلَتْ كلُّ واحدة رغيفًا وقالوا: يقع الطلاق؛ لأنَّه للمساغ فيه للاحتمال (١) الثاني.

ولو قالت أنت تملك أكثر من مائة قال: إن (٢) ملكْتُ أكْثَرَ منْ مائةٍ، فأنتِ طالقٌ، وكان يملك خمسين، روجعَ، فإن قال: أردتُّ أني لا أملك الزيادة على مائة، لم يَقَع الطلاق، وإن قال: أردتُّ أَنِّي أملكُ مائةً بلا زيادة، وقَع، وإن أطلق فعلى يُحْمَلُ؟ فيه وجهان (٣).


= الإعراب، ثم قال: إذا قلنا بالفرق بين الرفع والنصب.
فقال الماوردي: هذا فيمن يعرف العربية، فأما من لا يعرفها ولا يفرق بين الرفع والنصب ففيه وجهان:
أحدهما: أن الحكم كذلك لأن الحكم معلق باللفظ فلا فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح الطلاق وكنايته.
والثاني: أن الرفع والنصب متساويان في وقوع الطلاق لأن الأعراب دليل على المقاصد والأغراض، فإذا جهلت عدمت وبقي منفردًا، قال: وسكت عن حالة ثالثة وهي إن توقف بالسكون فلا يرفع ولا ينصب، وقد تعرض له الماوردي فقال: يسأل عن مراده، فإن أراد أحدهما حمل عليه، وإلا حمل على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد، وذكر الرافعي قبيل الطرف الثالث في التعليق بالحمل أنه إذا قال إن دخلت الدار فطالقًا واقتصر عليه. قال البغوي إن قال نصبته على الحال ولم أتم الكلام قبل سنة ولم يقع شيء، وإن أراد ما يراد عند الرفع ولحن وقع الطلاق إذا دخلت.
(١) قال النووي: الأصح في مسألة الدارين عدم الطلاق، صححه صاحب "المهذب" وغيره، والمذهب في الرغيفين الوقوع، وطرد صاحب "المهذب" فيه الوجهين.
(٢) سقط في ز.
(٣) قال النووي من زيادته: الصحيح لا تطلق.
قال في الخادم: جعل القاضي أبو الطيب صورة المسألة فيما إذا كان وقت اليمين يعلم أن معه أقل من مائة. قال: فأما إذا حلف ولم يكن عالماً بما معه فيكون فيه قولا حنث الجاهل، ويقترب من هذا الفرع ما حكاه العبادي في طبقاته عن الربيع أن رجلاً سأل الشَّافعي رضي الله عنه عن من حلف فقال إن كان في كفي أكثر من ثلاثة دراهم، فعبدي حر، وكان في يده أربعة لا يعتق لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد. انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>