قال الرافعي: يستحب للطائف أن يقول في ابتداء طوافه: "بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِيْماناً بِكَ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم-" روى ذلك عن عَبْد الله بن السَّائِبِ -رحمه الله- عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (٢) ويقول بين الرُّكنين اليَمَانِيين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}(٣). وقد أورد الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ أنه يستحب له إذا انتهى إلى محاذاة البَاب وعلى يمينه مَقامُ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام أن يقول:"اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالأَمْنَ أَمْنُكَ وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ" ويشير إلى مقام إبراهيم عليه السلام وإذا انتهى إلى الرُّكْنِ العِرَاقي أن يقول: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِ وَالشِّرْكِ، وَالنِّفَاقِ وَالشِّقَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ، وَسُوءِ المَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ"، وإذا انتهى إلى ما تحت المِيزَاب من الحِجْرِ أن يقول:"اللَّهُمَّ أَظَلَّنِّي بِظِلَّكَ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلا ظِلُّكَ، وَاسقني بِكَأْسِ مُحَمَّدٍ شَرَاباً هَنِيّاً لا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً يَا ذَا الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ".
وإذا صار بين الرُّكْنِ الشَّامي واليماني أن يقول:"اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً، وَسَعْياً مَشْكُوراً، وَعَمَلاً مَقْبُولاً، وَتِجَارَة لَنْ تَبُورَ، يَا عَزِيزُ يا غَفُورُ"(٤).
(١) قال النووي: ولا يستحب للنساء استلام، ولا تقبيل، إلاَّ عند خلو المطاف في الليل أو غيره ينظر الروضة (٢/ ٣٦٦). (٢) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٢٤٧) لم أجده هكذا. وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (٢/ ٨): يستحيل أن يكون مرفوعاً، لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبعد أن يقول: واتباعاً لسنة نبيك إلا أن يكون على قصد التعليم. (٣) أخرجه الشافعي (١٠٤٢) وأحمد (٣/ ٤١١) وأبو داود (١٨٩٢) والنسائي في المناسك من الكبرى، وابن حبان، أورده الهيثمي في "الموارد" (١٠٠١) والحاكم (١/ ٤٥٥) وقال صحيح الإسناد. (٤) قال الحافظ في التلخيص (٢/ ٢٤٧) أخرجه البزار من حديث أبي هريرة مرفوعاً، لكن لم يقيده بما عند الركن ولا بالطواف.