ومثل هذا الخلاف يجري في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده (١).
العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق على القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الله أخفاه فوجب الاجتهاد في طلبه، و «ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره، وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق»(٢).
الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد؛ لأنّ في تكليفه الاجتهاد في كل مسألة تكليف بما لا يطاق، وكذا القول بأنّه:«لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، حتى يعرف علة الحكم … تكليف ما لا يطيقه»(٣)؛ لأنّ القدرة على معرفة الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة»(٤).
الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفًا بالمحال»(٥).
(١) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص ٥٥٥ - ٥٥٦). (٢) البحر المحيط (٦/ ٢٣٥)، وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٢٦) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٢٣٤). (٣) الفقيه والمتفقه (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، وانظر: أسباب الخلاف للغامدي (ص ٢٥٩) (٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٠٣). (٥) نشر البنود (٢/ ٣٢٥)، وانظر: العضد (٢/ ٣٠٩) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٨٢)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٢٣).