ومثله ما ورد في التعاريف الأخرى للأحكام الشرعية: المندوب (١)، والمحرم (٢)، والمكروه (٣)، والمباح (٤).
الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا؛ لأجل صفات في العين أو الفعل اقتضت تلك الأحكام، عند من يقول بالحسن والقبح العقلي.
وزعم «نفاة الحسن والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال، ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال، بل هي من الصفات النسبية الإضافية، فالحسن: هو المقول فيه: "افعله" أو "لا بأس بفعله"، والقبيح: هو المقول فيه: "لا تفعله"» (٥) أي: أنه مجرد الأمر والنهي، وتعلق تلك الصفات بالأحكام نسبي لا حقيقي وهو قول الأشاعرة.