وإضافات لا توصف، فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض، فلا يستقيم (١).
المسألة الثانية: كون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصل؛ «لأن الباقي إن لم يحتج إلى مؤثر كان الاستصحاب حجة، وإن احتاج لم يكن حجة؛ لجواز التغير لعدم المؤثر»، قاله الطوفي (٢)، والمراد - والله أعلم - أن الباقي المستصحب حجة، لعدم بقاء المؤثر الرافع، أما إن احتاج إلى المؤثر الرافع فليس حجة؛ لأن الحجة حينئذ ليس استصحاب حكم سابق، بل بالمؤثر الرافع.
(١) انظر: سلاسل الذهب (٢٩٣). (٢) شرح مختصر الروضة (٣/ ١٥٠).