عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:
نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.
[(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)].
لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.
= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات. _________ (١) ليس في ح. (٢) في صحيح البخاري السلم باب ٣، ومسلم البيوع حديث ١٥٣٧: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن …