فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر بن فروخ صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال:

نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع.

[(١) قلت: النهي عن بيع الثمرة في الصحيح (٢)].

لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عن النبي ﷺ.


= تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٢١٦) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٢): ورجاله ثقات.
_________
(١) ليس في ح.
(٢) في صحيح البخاري السلم باب ٣، ومسلم البيوع حديث ١٥٣٧: نهى النبي ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل منه، وحتى يوزن …

<<  <  ج: ص:  >  >>