(١) زاد المؤلف في "صحيحه" (٦٢٤٥) من طريق آخر: "إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له، فليرجع"، وهي رواية لمسلم (٦/١٧٧) . (٢) زاد المؤلف في رواية أخرى: "أو لأفعلن"، وهي رواية لمسلم أيضاً، وفي رواية له من الطريق الأخرى، قال: "فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك، أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا! ".