٤٩٦ - أخبرنا كثير بنُ عُبيد، حدَّثنا محمد بنُ حَرْب، عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريِّ قال:
أخبرني أنس، أنَّ رسولَ الله ﷺ خرجَ حين زاغت الشَّمس، فصلَّى بهم صلاةَ الظُّهر (١).
٤٩٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدَّثنا حُميد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا زهير عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وَهْب
عن خبَّاب قال: شَكَوْنا إلى رسول الله ﷺ حَرَّ الرَّمضاء، فلم يُشْكِنا. قيل لأبي إسحاق: في تعجيلها؟ قال: نعم (٢).
(١) إسناده صحيح، محمد بن حرب: هو الحمصي كاتب الزُّبيديّ، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٤٩٥). وهو قطعة من حديث أنس ﵁ في ذكر الساعة وأنَّ بين يديها أمورًا عظامًا، وفي قوله ﷺ للناس: "سَلُوني" … فأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد (١٢٦٤٣) و (١٢٦٥٩)، والبخاري (٥٤٠) و (٧٢٩٤)، ومسلم (٢٣٥٩): (١٣٦)، والترمذي (١٥٦)، وابن حبان (١٠٦) و (١٥٠٢) من طرق، عن الزُّهري، بهذا الإسناد. وعند الترمذيّ: زالت الشمس، بدل: زاغت الشمس، وهما بمعنى. (٢) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن كثير العَبْديّ القَيْسيّ، وزهير: هو ابنُ معاوية، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٠٣). وأخرجه أحمد (٢١٠٥٢) و (٢١٠٦٣)، ومسلم (٦١٩)، من طرق، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٦٧٥)، وابن حبان (١٤٨٠) من طريقين، عن خبَّاب، به. قال السِّندي: "قولُه: فلم يُشْكِنا؛ من: أَشْكَى، إذا أزالَ شكواه، في "النهاية": شكَوْا إليه حرَّ الشمس وما يُصيبُ أقدامَهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرَها قليلًا، فلم يُجبهم إلى ذلك … وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يُجبهم إلى ذلك، وقيل: معناه فلم يُشكنا، أي: لم يُحوجنا إلى الشكوى، ورخَّص لنا في الإبراد، وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث.