فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن كِراء الأرض، فترك (١) عبدُ الله بَعْدُ (٢).

٣٩١٠ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عمر أنّه كان يأخذ كراء الأرض، حتَّى حدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء الأرض، فتركها بَعدُ (٣).

رواه أيوب، عن نافع، عن رافع، ولم يذكر عمومته:

٣٩١١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع

أنَّ ابنَ عمر كان يُكْرِي مَزارِعَه، حتَّى بلَغَه في آخر خلافة معاوية، أنَّ رافعَ بن خديج يُخبِرُ فيها بنهي رسول الله ﷺ (٤)، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: كانَ رسول الله ﷺ ينهى عن كراء المزارع، فترَكَها ابن عمر بعدُ فكان إذا سُئِلَ عنها قال: زَعَمَ رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عنها (٥).


(١) في (م): فتركها.
(٢) إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٢٣).
وأخرجه مسلم (١٥٤٧): (١١١) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (١٥٤٧): (١١١) من طريق حسين بن حسن بن يسار، عن ابن عون، به.
وسلف في الذي قبله.
(٣) إسناده صحيح. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٢٤).
وسلف في الذي قبله.
وينظر ما سلف برقم (٣٩٠٨).
(٤) بعدها في (ر) زيادة: عن كراء المزارع.
(٥) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "الكبرى" برقم (٤٦٢٥). =