عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق (١)؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها (٢)، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ (٣).
رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:
٣٩٠١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ (٤) الأرض (٥).
رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:
٣٩٠٢ - أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس
عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا (٦) رسولُ الله ﷺ عن كراء أرْضِنا (٧)،
(١) في (م): والفضة. (٢) في (هـ): بما تخرج الأرض منها. (٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٤). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٧١١، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٧٢٥٨)، ومسلم (١٥٤٧): (١١٥)، وأبو داود (٣٣٩٣)، والمصنف في "الكبرى" (٤٦١٣). وينظر الحديثان السابقان. (٤) في هامش (ك): قرض (نسخة). (٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦١٥). وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله. (٦) في (م): نهى. (٧) في (ر): الأرض.