وقد اختُلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكْرُنا له.
وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر:
٣٨٧٤ - حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد بن الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك (١)، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسول الله ﷺ، قال:"مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها، فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم، ولا يُزرعها إيَّاه"(٢).
٣٨٧٥ - أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عبد الملك، عن عطاء
عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها، أو لِيَمْنَحْها أخاه، ولا يُكريها"(٣).
(١) بعده في (ر) والمطبوع: بن أبي سليمان. (٢) إسناده صحيح، عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٧). وأخرجه أحمد (١٤٢٦٩) و (١٥٢١١)، ومسلم (١٥٣٦): (٩١) بإثر الحديث (١٥٤٣)، وابن حبان (٥١٤٨) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٥٠٠٦)، ومسلم (١٥٣٦): (٩٤) و (٩٥) و (٩٦) و (٩٧) و (٩٨) بإثر الحديث (١٥٤٣) من طرق عن جابر، به وألفاظهم متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض. وسيرد في الروايات الثلاث التالية. وفي النهي عن كراء الأرض سيرد - بألفاظ مختلفة وبعضهم يزيد على بعض - في الأرقام (٣٨٧٨ - ٣٨٨٣) و (٣٩١٩ مكرر) و (٣٩٢٠) و (٣٩٢١) و (٤٥٢٣) و (٤٥٢٤) و (٤٥٥٠) و (٤٦٣٣) و (٤٦٣٤). (٣) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٨٨). وأخرجه أحمد (١٤٢٤٢) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وسلف في الذي قبله.