• وجه إجازته نحرها بغير مكة: كأنه لم يقصد بها الهدي، وإنَّما أراد تَفْرِقَتَهَا على مساكين الموضع الذي نوى نحرها فيه، فعليه أن يفعل ذلك.
ووجه منعه من ذلك: أنَّ في سوقها إلى الموضع الذي نوى نحرها فيه تعظيماً لذلك الموضع، ولا يجوز أن يُعَظَّمَ موضع بسوق البدن إليه، فيشبه ذلك مكة، كما لا يجوز أن يمشي إليه، ويجوز ذلك إلى مكة؛ لأنها يُمْشَى إليها في حجٍّ وعمرةٍ.
(١) المختصر الكبير، ص (١٧١)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٤٧]. (٢) المختصر الكبير، ص (١٧١)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٤/ ٣٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤١٢]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤٢).