(٢) • إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ عليه أن يسوقها من الحل إلى الحرم؛ مِنْ قِبَلِ أنَّهُ لا يكون الهدي إلَّا ما سيق من الحل إلى الحرم، فإذا لم يفعل ذلك، لم يُجْزِه؛ لأنَّهُ لم يهدِ، وعليه البدل.
(١) المختصر الكبير، ص (١٧١). (٢) هذه الصفحة مكررة في. (٣) قوله: «وَقَفَ»، كذا في شب، وفي مك: «أوقف». (٤) المختصر الكبير، ص (١٧١). (٥) المختصر الكبير، ص (١٧١)، وقد ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٤٥٧]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٤٧٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٤١).