• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ أرسل الكلب في حالٍ لا يجوز له أن يرسله؛ إذ محرّمٌ عليه الصّيد في الحرم وإرساله الكلب عليه، فمتى أدى فعله الممنوع منه إلى القتل، وجب عليه الجزاء (٣).
• هذا لأنَّهُ أرسل وله أن يرسل، ثم قتل كلبه الصّيد في الحرم، فلا جزاء عليه إذا قتله؛ لأنَّهُ فعل ما له أن يفعل، وليس متعدياً بالفعل مثل المسألة الأولى.
(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٨٢]، هذا الشرح عن الأبهري. (٢) المختصر الكبير، ص (١٣٦)، الموطأ [٣/ ٥١٧]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٤]. (٣) نقل التلمساني في شرح التفريع [٥/ ٧٨]، هذا الشرح عن الأبهري. (٤) المختصر الكبير، ص (١٣٧)، الموطأ [٣/ ٥١٧]، المدونة [١/ ٤٤٥ و ٤٩٥]، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٥].