[٣٢٥] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِذَبْحِهِ الوَزَّ وَالدَّجَاجَ وَالنَّعَمَ (١) (٢).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ هذه الأشياء ليست بصيدٍ، ولا شيء على المحرم فيما يذبحه من غير الصّيد من النعم وغيرها.
•••
[٣٢٦] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَلَا يَذْبَحُ الدَّاجِنَ مِنَ الوَحْشِ (٣).
• يعني: ما قد استأنس من الوحش؛ لأنَّهُ صيدٌ، وليس يجوز للمحرم قتل صيد البر، سواءٌ كان مستوحشاً أو مستأنساً.
[٣٢٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَا دَخَلَ مَكَّةَ (٤) مِنَ الصَّيْدِ الذِي يَصِيدُهُ الحَلَالُ فِي الحِلِّ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُذْبَحَ فِي الحَرَمِ (٥).
• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّ الصّيد محرمٌ اصطياده في حالين: أحدهما الإحرام، والآخر الحرم.
(١) قوله: «والنعام»، ساقط من مك.(٢) المختصر الصغير، ص (٤٢٥)، المختصر الكبير، ص (١٨٥)، المدونة [١/ ٤٥٠]، التفريع [١/ ٣٢٧].(٣) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، النوادر والزيادات [٢/ ٤٧٥]، التفريع [١/ ٣٢٧].(٤) قوله: «دَخَلَ مَكَّةَ»، كذا في شب، وفي مك: «دخل به مكة».(٥) المختصر الكبير، ص (١٨٥)، المدونة [١/ ٤٥٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute