جماعةٌ من أهل العلم خمساً من الإبل (١)، وهي عُشر دية الحرة، فكذلك بيض النعام يجب أن يكون فيه عشر جزاء الأم وهي البدنة؛ لأنَّ البيض قد يجوز أن يكون منه نعامةٌ، كالجنين يجوز أن يكون منه حي، فلما أتلفه المتلف وقطعه عن حال الحياة والتنمِّي، جُعِلَ فيه عُشْرُ دية الأم، فكذلك جعل على متلف بيض النّعامة وسائر بيض الصّيد عشر جزاء الأمّ (٢).